Kamis, 19 Maret 2015

Ushul Fiqih



Ushul Fiqih

- الأصول الفقه ,الأصل هو ما بني عليه غيره و الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد.
- والأحكام سبعة : الواجب و المندوب والمباح والحرم والمكروه والصحيح والباطل
       -  فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
       - والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
       - والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
       - والحرام ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
       - والمكروه ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله
       - والصحيح ما يتعلق به النفوذ و يعتد به
       - والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
- و يدخل فى خطاب الله تعالى المؤمنون و الساهى و الصبى والمجنون غير داخلين فى الخطاب
- فاما اقسام الكلام : فاقل ما يتركب منه الكلام : إسمان, إسم و فعل,فعل و حرف, اسم و حرف
- و الكلام ينقسم إلى أمر و نهي و خبر و استخبار, و ينقسم الى تمن,وعرض,وقسم
- و من وجه أخر ينقسم الى : حقيقة و مجاز
      - فالحقيقة : ما يبقى فى الإستعمال على موضوعه
      - و المجاز ما تجوز عن موضوعه
- و الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب , والأمر بإيجاد الفعل أمر به و بما لا يتم الفعل إلا به. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة
       - وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة او التهديد  او التسوية او التكوين
       - و النهي استدعاء الترك  بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب, ويدل على فساد المنهي  
         - و اما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا, والفاظه أربعة : - الإسم الواحد المعرف بالألف و اللام – واسم الجمع المعرف باللام - الأسماء المبهمة (من , ما , أي , أين ,متى ,ما فى الإستفهام والجزاء,وغيره) - و لا فى النكرات
- و الخاص يقابل العام و التخصيص تمييز بعد الجملة
      - وهو ينقسم إلى متصل و منفصل
      - فالمتصل : - الإستثناء -  والتقييد بالشرط – والتقييد بالصفة
      - ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
      - ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة
      - ويجوز تخصيص السنة بالكتاب
      - ويجوز تخصيص السنة بالسنة
      - ويجوز تخصيص النطق بالقياس
- والمجمال ما افتقر الى البيان
- و البيان : إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلى
- والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا
- والظاهر ما احتمل امرين أحدهما أظهر من الأخر
- و يؤود الظاهر بالدليل, ويسمى "الظاهر بالدليل"
- واما النسخ فمعناه "الإزالة" و قيل معناه "النقل" , وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لو لاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
- ويجوز نسخ الرسم و بقاء الحكم - و يجوز نسخ الحكم و بقاء الرسم - ويجوز نسخ الى بدل والى غير بدل
- ويجوز النسخ الى ما هو أغلظ و النسخ الى ما هو اخف - ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب - ونسخ السنة بالكتاب - ونسخ السنة بالسنة – و يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الأحاد بالأحاد و بالمتواتر منهما و نسخ الأحاد و بالمتواتر – ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد 
 فصل فى التعارض
- إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما:
      - أن يكون عا مين - او خاصين -  او أحدهما عاما والاخر خا صا -  أو كل واحد منهما عاما من وجه و خاصا من وجه
- فإن كان عامين فإن امكن الجمع بينهما جمع
- وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ
- فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر
- وكذا إذا كانا خاصين
- و إن كان أحدهما عاما و الأ خر خاصا , فيخصص العام بالخاص
- وان كان احدهما عاما من وجه و خاصا من وجه, فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الأخر
الإجماع
- واما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
- و إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها
- والإجماع حجة على العصر الثانى وفى اي عصر كان
- ولا يشترط فى حجيته انقراض العصر (على الصحيح)
- و الإجماع يصح بقولهم
- وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره , على قول الجديد
وأما الأخبار
- فالخبر ما يدخله الصدق والكذب
      - والخبر ينقسم إلى أحد و متواتر
      - وينقسم إلى مرسل و مسند
واما القياس
- فهو ردالفرع الى الأصل بعلة تجمعهما فى الحكم
- وهو ينقسم إلى ثلاثة اقسام
   1. الى قياس علة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم
   2.وقياس دلالة هو الاستدلال باحد الظيرين على الآخر
   3. وقياس شبه  هو الفرع المردد بين أصلين , فيلحق بأكثرهما شبها
- ومن شرط الأصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين
- ومن شرط العلة أن تطرد فى معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى
- ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة فى النفي و الإثبات
واما الحظر و الإباحة
- فمن الناس من يقول ان الأشياء على الحظر,الا ما اباحته الشريعة,فان لم يوجدفى الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل,ومن الناس من يقول ضده : وهو ان الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع
و اما الأدلة
- فيقدم الجلى منها على الخفي
- والموجب للعلم على الموجب للظن
- والنطق على القياس
- والقياس الجلى على الخفي
- فان وجد فى النطق ما يفسر الأصل , والا فيستصحب الحال



1 komentar:

  1. Casino of the Day 2021 | Oklahoma Casinos
    A celebration of the best gaming and entertainment in North America, we offer 코인갤 you a list of the 승인전화없는토토사이트 best 온라인포커 casino 러시안 룰렛 and poker rooms in 스포츠 분석 사이트 Oklahoma.

    BalasHapus